خاص-SME
أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن المادة 60 من قانون العقوبات نصت على عدم سريان قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى القانون، فيشترط لرفع الصفة الاجرامية عن الأفعال المصاحبة لممارسة الألعاب الرياضية ومنها كرة القدم طبقا للمادة 60 المشار إليها، أن يكون وقوع الفعل بمقتضى حق مقرر فى القانون، وأن يتم استعمال الحق بحسن نية، وأن يتم استعمال الحق فى الحدود المقررة قانونا.
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن ماينطبق على حق ممارسة الألعاب الرياضية ينطبق على تطبيقات عديدة منها حق تأديب الصغار ،وحق الأطباء فى علاج المرضى.
وأكد المستشار أسامةالصعيدي بأن تجاوز لاعب كرة القدم الحدود القانونية المقررة لممارسة اللعبة وانتفاء شرط حسن النية ترتب مسؤوليتة الجنائية بعيدا عن العقوبات الانضباطية التى تقررها لوائح اتحاد كرة القدم.