خاص / SME
صرح المستشار أسامة الصعيدي بأنه مازالت أصداء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 68 من قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 2018 ، محل اهتمام الوسط الرياضى فى مصر آلان، لوجود فراغ تشريعى بشأن التسوية والتحكيم الرياضى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه وانعدام لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم، والتى كانت تتضمن القواعد الموضوعية والإجرائية التى تسرى على المنازعات الرياضية.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطا وثيقا بحق التقاضى، وهو من الحقوق التى يجب أن يكون تنظيمها اختصاصا حصريا للمشرع دون غيرة، فإن تسلب منة وأحال الأمر برمتة إلى جهة أخرى، بات تسلبة مخالفا لأحكام الدستور، وهذا الذى حدث تحديدا فى شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، والتى صدرت تنفيذا للمادة 69 من قانون الرياضة وهو النص التشريعى المقضى بعدم دستوريته .