SME
أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن المحكمة الدستورية العليا استقرت فى أحكامها إلى أن التحكيم لايجوز بأى حال أن يكون إجباريا يذعن الية أحد الطرفين، حيث أن التحكيم دائما وأبدا مصدرة الاتفاق بين طرفين فى نزاع قائم بينهما، ويتحدد فى هذا الاتفاق مااذا كان القرار الصادر فى النزاع منهيا للخصومة بينهما من عدمة، فإذا كان القرار غير منهيا للخصومة أوكان عاريا من القوة الإلزامية ، فإن هذا القرار لايكون عملا تحكيميا .
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فى المادتين( 20، 23) نص على اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى ، الا نص فى ذات القانون فى المادة(67) منه على أنة ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضى يرد بناء على لائحة هيئة أو لائحة متعلقه بنشاط رياضى،وفى هذة الحالة يختص المركز متى انعقد لة الاختصاص، وهذا النص جلى المعنى فى أن اختصاص مركز التسوية والتحكيم بالمنازعات الرياضية ليس إجباريا.
وأكد المستشار أسامة الصعيدي على أن الدستور المصرى قد كفل فى مادتة رقم (97) حق التجاء كل مواطن الى قاضيه الطبيعي، وأن اللجوء الى التحكيم هو عمل مبنى على حرية الإرادة والاختيار ، ولايفرض جبرا، فإذا لم يكن هناك مايفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفى النزاع، ففى هذه الحالة تكون المنازعة الرياضية غير منعقدة لمركز التسوية والتحكيم، ولا يجوز حرمان طرفى النزاع من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي طلبا للحماية القضائية.